السيد محمد صادق الروحاني

245

فقه الصادق ( ع )

فللأب المنفرد المال . وللأم وحدها الثلث والباقي رد عليها

--> ( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 12 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 13 .